Call us now:
على محكمه الجنايات أن تلجأ إلى تصحيح قرار الاتهام إذا ما وجدت أن الواقعه ذا وصف أشد.
قرار رقم * (جناية أساس 73 قرار 78 تاريخ 7/2/1952).
على محكمه الجنايات أن تلجأ إلى تصحيح قرار الاتهام إذا ما وجدت أن الواقعه ذا وصف أشد.
قرار رقم * (جناية أساس 73 قرار 78 تاريخ 7/2/1952).