Call us now:
إن تقدير كفايه الأدله وإعطاء الوصف الحقيقي للفعل يعود لمحكمه الموضوع.
قرار رقم * (جنحة أساس 170/981 قرار 2346 تاريخ 1/12/1981).
إن تقدير كفايه الأدله وإعطاء الوصف الحقيقي للفعل يعود لمحكمه الموضوع.
قرار رقم * (جنحة أساس 170/981 قرار 2346 تاريخ 1/12/1981).