Call us now:
إن الصفه التي يضفيها قاضي الإحاله على الجرم المرتكب لا يلزم محكمه الأساس ولا تتقيد به إذا وجدته مختلفاً وواقع الحال.
(جناية أساس 1388/981 قرار 1409 تاريخ 24/12/1981).
إن الصفه التي يضفيها قاضي الإحاله على الجرم المرتكب لا يلزم محكمه الأساس ولا تتقيد به إذا وجدته مختلفاً وواقع الحال.
(جناية أساس 1388/981 قرار 1409 تاريخ 24/12/1981).