Call us now:
إن العطل الدائم الذي يصيب أصابع اليد أو بعضها لا يعطي الجريمه وصفاً جنائياً ما لم يمتد أثره إلى كامل اليد.
(جناية أساس 877/981 قرار 880 تاريخ 25/7/1981).
إن العطل الدائم الذي يصيب أصابع اليد أو بعضها لا يعطي الجريمه وصفاً جنائياً ما لم يمتد أثره إلى كامل اليد.
(جناية أساس 877/981 قرار 880 تاريخ 25/7/1981).