Call us now:
استقر الاجتهاد على أن جنايات الأحداث تظل محتفظه بوصفها الجنائي وإن قرر لها قانون الأحداث عقوبات خاصه هي في حقيقتها عقوبات جنحيه.
قرار رقم * (أحداث 1395/980 قرار 254 تاريخ 11/4/1981).
استقر الاجتهاد على أن جنايات الأحداث تظل محتفظه بوصفها الجنائي وإن قرر لها قانون الأحداث عقوبات خاصه هي في حقيقتها عقوبات جنحيه.
قرار رقم * (أحداث 1395/980 قرار 254 تاريخ 11/4/1981).