الاجتهادات الخاصة 3868

إن قضاء الحكم غير مقيد بوصف الجريمه حسبما ورد في طلب النيابه العامه فيمكن لمحكمه الجنايات أن تعتبر الجنايه من نوع الجنحه بعد إحالتها إليها بوصف جنائي.
قرار رقم * (جنحة أساس 1483/981 قرار 2216 تاريخ 17/11/1981).