Call us now:
لا يمكن للمحكمه الوقوف على التكييف الصحيح للجرائم المرتكبه إلا بعد دعوه الشهود واستماعهم لتتبين حقيقه السرقات المرتكبه وهل هي جنحيه أو جنائيه الوصف ولا يجوز للمحكمه أن تعتمد إلا البينات التي قدمت في أثناء المحاكمه وتناقش فيها الخصوم بصوره علنيه عملاً بالماده 176/ق ا ج.
قرار رقم * (جنحة أساس 3989/1980 قرار 566 تاريخ 31/3/1982).