Call us now:
إذا كان للفعل عده أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبه الأشد (ف1 مد 180 ق ع).
(جنحة عسكرية 1558/1982 قرار 1566 تاريخ 30/11/1982).
إذا كان للفعل عده أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبه الأشد (ف1 مد 180 ق ع).
(جنحة عسكرية 1558/1982 قرار 1566 تاريخ 30/11/1982).