Call us now:
لا يحكم بالتعويض عن فعل أمام القضاء الجزائي ما لم تتوافر فيه عناصر جريمه ما.
قرار رقم * (جنحة أساس 3337/980 قرار 2059 تاريخ 28/10/1981).
لا يحكم بالتعويض عن فعل أمام القضاء الجزائي ما لم تتوافر فيه عناصر جريمه ما.
قرار رقم * (جنحة أساس 3337/980 قرار 2059 تاريخ 28/10/1981).