Call us now:
إن تقدير التعويض يتم في ضوء الإصابه والتعطيل ونسبه العجز وحاله المصاب وسنه وظروفه، مع مراعاه حاله الفاعل الماديه.
قرار رقم * (أحداث 1272/980 قرار 131 تاريخ 10/2/1981).
إن تقدير التعويض يتم في ضوء الإصابه والتعطيل ونسبه العجز وحاله المصاب وسنه وظروفه، مع مراعاه حاله الفاعل الماديه.
قرار رقم * (أحداث 1272/980 قرار 131 تاريخ 10/2/1981).