Call us now:
لا يحكم للمدعي بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر، ويقع على عاتق المضرور إثباته بكافه وسائل الإثبات.
قرار رقم * (أحداث 1205/980 قرار 67 تاريخ 27/1/1981).
لا يحكم للمدعي بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر، ويقع على عاتق المضرور إثباته بكافه وسائل الإثبات.
قرار رقم * (أحداث 1205/980 قرار 67 تاريخ 27/1/1981).