الاجتهادات الخاصة 3881

إن التعويض وإن كان متروكاً لمحكمه الموضوع ورأيها إلا أنه أيضاً تابع لرقابه محكمه النقض للنظر في صحه التعليل وحسن التقدير فإذا لم تعلل المحكمه قرارها تعليلاً سائغاً مبنياً على الوقائع والأدله القائمه في الدعوى فإن قرارها يعتبر قاصراً في بيانه وجديراً بالنقض.
قرار رقم * (جناية أساس 342/981 قرار 343 تاريخ 9/3/1981).