Call us now:
ـ التعويض يشمل ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب ولذا كان المتعين عند تقدير التعويض مراعاه سن المتضرر ومده تعطيله عن العمل ونسبه العجز الوظيفي وهل هو عجز كلي يشمل وظائف الجسم أم جزئي مؤقت ومدى تأثير هذا العجز على مستقبله وقدرته على العمل مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه وقوه النقد الشرائيه.
ـ إن علاقه المؤسسه العامه مع تابعها وحقها في الرجوع عليه هي علاقه مدنيه يعود الفصل فيها للمحاكم المدنيه ولا تحكم بها المحاكم الجزائيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 1300/981 قرار 2188 تاريخ 14/11/1981).