الاجتهادات الخاصة 3884

إن تقدير التعويض من إطلاقات محكمه الموضوع دون معقب عليها في ذلك مادام تقديرها محمولاً على الأسباب التي قنعت بها واطمأنت إليها.
قرار رقم * (أحداث 1397/980 قرار 261 تاريخ 14/4/1981).