Call us now:
إن تقدير التعويض مما تستقل به محكمه الموضوع والقاضي هو الذي يقدره مراعياً في ذلك الظروف الملابسه عملاً بالماده 171 ق مدني دون معقب عليه في ذلك.
قرار رقم * (أحداث 1888/980 قرار 786 تاريخ 1/12/1981).
إن تقدير التعويض مما تستقل به محكمه الموضوع والقاضي هو الذي يقدره مراعياً في ذلك الظروف الملابسه عملاً بالماده 171 ق مدني دون معقب عليه في ذلك.
قرار رقم * (أحداث 1888/980 قرار 786 تاريخ 1/12/1981).