Call us now:
إن استقلال محكمه الموضوع بتقدير التعويض لا يعني أن يأتي هذا التقدير جزافاً بل لا بد من بيان الأسس والعناصر المعتمده في تقدير هذا التعويض وكيف وصلت إليه المحكمه.
قرار رقم * (أحداث 1596/981 قرار 466 تاريخ 29/8/1981).
إن استقلال محكمه الموضوع بتقدير التعويض لا يعني أن يأتي هذا التقدير جزافاً بل لا بد من بيان الأسس والعناصر المعتمده في تقدير هذا التعويض وكيف وصلت إليه المحكمه.
قرار رقم * (أحداث 1596/981 قرار 466 تاريخ 29/8/1981).