الاجتهادات الخاصة 3887

لئن كان تقدير التعويض مما تستقل به محكمه الموضوع إلا أنه من المقتضى القانوني شمول التعويض ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب وبيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد إليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها.
قرار رقم * (أحداث 1739 قرار 715 تاريخ 21/11/1981).