Call us now:
لئن كان تقدير التعويض مما تستقل به محكمه الموضوع إلا أنه من المقتضى القانوني شمول التعويض ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب وبيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد إليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها.
قرار رقم * (أحداث 1739 قرار 715 تاريخ 21/11/1981).