الاجتهادات الخاصة 3888

لئن كانت المحكمه تستقل بتقدير التعويض إلا أن هذا لا يعفيها من بيان الأسس والعناصر المعتمده في هذا التقدير على ضوء ظروف الحادث وسن المصاب والعوامل الأخرى التي تراعى في ذلك.
قرار رقم * (أحداث 2 قرار 776 تاريخ 28/11/1981).