Call us now:
لئن كانت المحكمه تستقل بتقدير التعويض إلا أن هذا لا يعفيها من بيان الأسس والعناصر المعتمده في هذا التقدير على ضوء ظروف الحادث وسن المصاب والعوامل الأخرى التي تراعى في ذلك.
قرار رقم * (أحداث 2 قرار 776 تاريخ 28/11/1981).
لئن كانت المحكمه تستقل بتقدير التعويض إلا أن هذا لا يعفيها من بيان الأسس والعناصر المعتمده في هذا التقدير على ضوء ظروف الحادث وسن المصاب والعوامل الأخرى التي تراعى في ذلك.
قرار رقم * (أحداث 2 قرار 776 تاريخ 28/11/1981).