Call us now:
إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤوليه فيما بينهم بالتساوي وذلك في حاله وقوع الفعل الضار من أشخاص متعددين دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقه من بينهم أو تحديد نسبه مساهمه كل منهم في أحداثه. أما في حاله إمكان تعيين محدثي الضرر من بين من وقع منهم الفعل الضار رغم تعددهم وإمكان تحديد نصيب كل منهم في أحداثه ففي هذه الحاله لا يسألون بوجه التضامن وإنما يسأل كل منهم عن الضرر الذي أحدثه بخطأه ويعين القاضي نصيب كل منهم في التعويض وفق نص الماده 170 من القانون المدني.
قرار رقم * (أحداث 1664/980 قرار 575 تاريخ 27/10/1981).