الاجتهادات الخاصة 3891

إن لنعمه البصر أهميه بالغه ووظيفه أساسيه وجوهريه في جسم الإنسان وفي تعليمه ومستقبله وما يمكن أن تحجب عن فاقدها من ظروف وفرص الحياه وما قد يسببه هذا الفقدان من صعاب وعقبات، ولذا تعين أخذ هذا الاعتبار كعنصر من عناصر تقدير التعويض وفق كل حاله وكل جريمه.
(أحداث 24/981 قرار 838 تاريخ 8/12/1981).