الاجتهادات الخاصة 3893

ـ إذا قدم الاستئناف إلى محكمه الموطن فيجب أن يصل إلى محكمه الاستئناف أو المحكمه مصدره الحكم ضمن مدته.
ـ لا عبره لما ورد في الماده 200 من الأصول الجزائيه المتعلقه بالاعتراض من جواز تقديمه إلى محكمه الموطن فإن هذا النص يبقى مقتصراً على ما ورد عليه لأنه خاص بها ولا يسري على قواعد الاستئناف التي تبقى مقيده بنصوصها العامه.
قرار رقم * (هيئة عامة 48 قرار 11 تاريخ 31/10/1966).