الاجتهادات الخاصة 3897

لا تحكم المحاكم الجزائيه بحق مدني إلا تبعاًً لجرم ثابت وقوعه.
قرار رقم * (جنحة أساس 602 قرار 542 تاريخ 12/4/1951).