Call us now:
لا تقام الدعوى على المسؤول بالمال أمام المحاكم الجزائيه إلا تبعاً لتابعه المسؤول من الناحيه الجزائيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 363 قرار 168 تاريخ 20/2/1979).
لا تقام الدعوى على المسؤول بالمال أمام المحاكم الجزائيه إلا تبعاً لتابعه المسؤول من الناحيه الجزائيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 363 قرار 168 تاريخ 20/2/1979).