الاجتهادات الخاصة 3900

إن علاقه التابع بالمتبوع هي علاقه عقديه والمسؤوليه الناتجه عن الإخلال بشروط العقد هي مسؤوليه عقديه لا مسؤوليه تقصيريه، ودعوى المتبوع على التابع للمطالبه بالتعويض الناتج عن إخلاله بعقده إنما تقام أمام القضاء المدني بصوره مستقله ولا اختصاص للقضاء الجزائي بنظرها على ما استقر عليه اجتهاد محكمه النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 2191/980 قرار 246 تاريخ 3/2/1981).