Call us now:
إن علاقه التابع بالمتبوع هي علاقه عقديه والمسؤوليه الناتجه عن الإخلال بشروط العقد هي مسؤوليه عقديه لا مسؤوليه تقصيريه، ودعوى المتبوع على التابع للمطالبه بالتعويض الناتج عن إخلاله بعقده إنما تقام أمام القضاء المدني بصوره مستقله ولا اختصاص للقضاء الجزائي بنظرها على ما استقر عليه اجتهاد محكمه النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 2191/980 قرار 246 تاريخ 3/2/1981).