Call us now:
إن المؤسسه العامه السوريه للتأمين تدعى إلى المحاكمه وتلزم متضامنه مع فاعل الجريمه بالإلزامات المدنيه بطلب من المدعي الشخصي لا المدعى عليه (مد 142 ق.ع المعدله).
(جنحة أساس 2578/980 قرار 1070 تاريخ 28/4/1981).
إن المؤسسه العامه السوريه للتأمين تدعى إلى المحاكمه وتلزم متضامنه مع فاعل الجريمه بالإلزامات المدنيه بطلب من المدعي الشخصي لا المدعى عليه (مد 142 ق.ع المعدله).
(جنحة أساس 2578/980 قرار 1070 تاريخ 28/4/1981).