الاجتهادات الخاصة 3901

إن المؤسسه العامه السوريه للتأمين تدعى إلى المحاكمه وتلزم متضامنه مع فاعل الجريمه بالإلزامات المدنيه بطلب من المدعي الشخصي لا المدعى عليه (مد 142 ق.ع المعدله).
(جنحة أساس 2578/980 قرار 1070 تاريخ 28/4/1981).