Call us now:
إن الحكم بعدم المسؤوليه أو البراءه يستدعي حكماً عدم الحكم بأي تعويض.
(جنحة أساس 1580/981 قرار 1834 تاريخ 13/10/1982).
إن الحكم بعدم المسؤوليه أو البراءه يستدعي حكماً عدم الحكم بأي تعويض.
(جنحة أساس 1580/981 قرار 1834 تاريخ 13/10/1982).