Call us now:
ـ الأصل في التعويض أن يكون مبلغاً من المال يدفع نقداً، إلا أن القانون أجاز للقاضي أن يقرر أن ما يحكم به من التعويض ومن أجل جنايه أو جنحه أدت إلى تعطيل دائم عن العمل يدفع دخلاً مدى الحياه إلى المجني عليه أو إلى ورثته إذا طلبوا ذلك (مد 133 ق. ع).
ـ إذا طلب المصاب تعويضاً محدداً بمبلغ معين فليس لمؤسسه التأمينات الاجتماعيه أن تنوب عنه وتطالب الحكم لها بمرتب شهري دائم مقابل ما خصصته له من معاش شهري مقطوع، لأن المؤسسه في قيامها بالتعويض على العامل المصاب لا تفي بالدين المترتب بذمه مسبب الحادث إنما تفي بالدين المترتب بذمتها وإن رجوعها على المسبب لا يستند إلى قواعد الحلول المدني إنما هو مستمد من النصوص القانونيه التي خولتها الرجوع عليه بما تكلفته (مد 46 ق تأمينات اجتماعيه).
(جنحة أساس 1899/981 قرار 1530 تاريخ 25/8/1982).