Call us now:
يجب عند تحديد التعويض عن فقد البصر الأخذ باعتبار أن للعين ولنعمه البصر أهميه بالغه ووظيفه أساسيه وجوهريه في جسم الإنسان وفي تعليمه ومستقبله وما يمكن أن تحجب لفاقده من ظروف وفرص الحياه وما قد يسببه هذا النقص الجسيم في الرؤيه من صعاب وعقبات وحرمان وآلام.
قرار رقم * (أحداث 573 قرار 249 تاريخ 21/8/1982).