الاجتهادات الخاصة 3949

إن الأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ولصاحب الشأن أن يثبت بكافه طرق الإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكوره في محضر الجلسه ولا في الحكم فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير (الفقره الأخيره مد 342 ق. أ. ج).
قرار رقم * (جنحة أساس 2266/1981 قرار 125 تاريخ 14/2/1982).