Call us now:
إن الأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ولصاحب الشأن أن يثبت بكافه طرق الإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكوره في محضر الجلسه ولا في الحكم فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير (الفقره الأخيره مد 342 ق. أ. ج).
قرار رقم * (جنحة أساس 2266/1981 قرار 125 تاريخ 14/2/1982).