الاجتهادات الخاصة 3953

إذا أغفلت المحكمه التحدث عن بعض الجرائم المحاله إليها أصولاً ولم تفصل فيها فإن قرارها جدير بالنقض.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 216/1982 قرار 232 تاريخ 13/2/1982).