Call us now:
يتعين على المحكمه أن تبحث في طلبات الأطراف وتضعها موضع المناقشه والتمحيص لتستخلص من مجمل الوقائع والأدله المطروحه أمامها قناعتها في الدعوى ثم تحكم بما يتراءى لها نتيجه المناقشه والتمحيص فإن لم تفعل فإن قضاءها يغدو سابقاً لأوانه ومشوباً بالقصور في الأسباب والتعليل.
(جنحة أساس 214 قرار 883 تاريخ 5/5/1982).