الاجتهادات الخاصة 3959

إذا قدم المحكوم عليه غيابياً اعتراضه خارج المهله القانونيه وأوضح أن سبب تأخره في تقديم اعتراضه ضمن المده القانونيه قيام عذر قانوني وهو الحوادث الأمنيه التي جرت في منطقته. فليس للمحكمه أن ترد اعتراضه شكلاً وعليها أن ترد على هذا الدفع وتتأكد من قيام العذر القانوني.
(جنحة عسكرية 856 قرار 864 تاريخ 28/6/1980).