الاجتهادات الخاصة 3961

إن القرارات الصادره عن قاضي التحقيق والتي تحجب عن محكمه الأحداث نظر الدعوى كمنع المحاكمه وإسقاط الدعوى بالعفو العام ووقف الملاحقه تقبل الاستئناف أمام قاضي الإحاله لا الطعن أمام محكمه النقض.
(أحداث 838 قرار 936 تاريخ 2/12/1980).