الاجتهادات الخاصة 3963

من شروط رد الاعتراض أن يستدل من معاملات إنفاذه أن الطاعن علم به ولا يمكن الاعتماد على الظن والتخمين لإثبات قيام العلم أو عدمه.
(جناية أساس 1173 قرار 1326 تاريخ 11/11/1981).