Call us now:
يقتصي بيان أسباب رفع العقوبه عن حدها الأدنى وجمله (لظروف القضيه) لا تكفي في بعليل زياده العقوبه.
(جناية أساس 1011 قرار 1059 تاريخ 4/11/1981).
يقتصي بيان أسباب رفع العقوبه عن حدها الأدنى وجمله (لظروف القضيه) لا تكفي في بعليل زياده العقوبه.
(جناية أساس 1011 قرار 1059 تاريخ 4/11/1981).