Call us now:
إذا رفضت المحكمه الخبره الفنيه الجاريه وجب إجراء خبره فنيه جديده حتى يتسنى لها أن ترجح إحدى الخبرتين وليس لها أن ترفض الخبره الأولى وتحكم في الدعوى دون إجراء خيره جديده.
(جنحة عسكرية 1186 قرار 1221 تاريخ 11/11/1981).
إذا رفضت المحكمه الخبره الفنيه الجاريه وجب إجراء خبره فنيه جديده حتى يتسنى لها أن ترجح إحدى الخبرتين وليس لها أن ترفض الخبره الأولى وتحكم في الدعوى دون إجراء خيره جديده.
(جنحة عسكرية 1186 قرار 1221 تاريخ 11/11/1981).