Call us now:
يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبه له وذلك بالإحاطه بواقعه الدعوى وملابساتها وذكر كافه مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وإيراد الدفوع المثاره والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها.
(جنحة عسكرية 1670 قرار 1653 تاريخ 6/12/1980).