الاجتهادات الخاصة 3978

إن ذكر كلمه الثبوت بالاستناد إلى الضبط والتقرير والشهاده لا يأتلف مع صراحه القانون.
قرار رقم * (جنحة أساس 346 قرار 357 تاريخ 13/3/1951).