Call us now:
إن نقض الحكم يعود بالمحكوم عليه إلى ما كان عليه قبل الحكم الوجاهي والغيابي
قرار رقم * (جنحة أساس 552 قرار 5 تاريخ 17/1/1960).
إن نقض الحكم يعود بالمحكوم عليه إلى ما كان عليه قبل الحكم الوجاهي والغيابي
قرار رقم * (جنحة أساس 552 قرار 5 تاريخ 17/1/1960).