الاجتهادات الخاصة 3981

إن نقض الحكم يعود بالمحكوم عليه إلى ما كان عليه قبل الحكم الوجاهي والغيابي
قرار رقم * (جنحة أساس 552 قرار 5 تاريخ 17/1/1960).