الاجتهادات الخاصة 3982

إن إعلان الحكم يجب أن يتم بصوره علنيه في كل الأحوال سواء أكانت المحاكمه مدنيه أو جزائيه.
قرار رقم * (جناية أساس 181 قرار 195 تاريخ 10/3/1986).