Call us now:
إن صدور القرار التمويني عن القاضي الفرد العسكري دون تلاوه أوراق القضيه ودون توقيع القاضي على ضبط المحاكمه يجعل المحاكمه معدومه، والقرار باطلاً، ويكون طلب النقض بأمر خطي مقبولاً.
(جنحة عسكرية 1021/982 قرار 1003 تاريخ 27/7/1982).
إن صدور القرار التمويني عن القاضي الفرد العسكري دون تلاوه أوراق القضيه ودون توقيع القاضي على ضبط المحاكمه يجعل المحاكمه معدومه، والقرار باطلاً، ويكون طلب النقض بأمر خطي مقبولاً.
(جنحة عسكرية 1021/982 قرار 1003 تاريخ 27/7/1982).