الاجتهادات الخاصة 3984

إن صدور القرار التمويني عن القاضي الفرد العسكري دون تلاوه أوراق القضيه ودون توقيع القاضي على ضبط المحاكمه يجعل المحاكمه معدومه، والقرار باطلاً، ويكون طلب النقض بأمر خطي مقبولاً.
(جنحة عسكرية 1021/982 قرار 1003 تاريخ 27/7/1982).