الاجتهادات الخاصة 3988

إن عدم توقيع القاضي على الحكم الذي أصدره يخالف الماده 204 أصول جزائيه ويستوجب النقض.
قرار رقم * (عسكرية أساس 3616 قرار 4942 تاريخ 31/12/1984).