الاجتهادات الخاصة 3989

إن توقيع القاضي على الحكم هو إداري يضيف عليه الصفه القانونيه ويجعله حجه على الغير.
قرار رقم * (عسكرية أساس 2752 قرار 2731 تاريخ 3/12/1986).