Call us now:
على المحكمه التوسع بالتحقيق حول كميه الزيت المضبوطه وبيعها كماده مغشوشه أم إذا كانت لها أي استعمالات أخرى وما إذا كان تغيير المواصفات له علاقه بشروط الحفظ وظروف تبدل الطقس.
قرار رقم * (عسكرية أساس 2822 قرار 2663 تاريخ 26/11/1986).
على المحكمه التوسع بالتحقيق حول كميه الزيت المضبوطه وبيعها كماده مغشوشه أم إذا كانت لها أي استعمالات أخرى وما إذا كان تغيير المواصفات له علاقه بشروط الحفظ وظروف تبدل الطقس.
قرار رقم * (عسكرية أساس 2822 قرار 2663 تاريخ 26/11/1986).