الاجتهادات الخاصة 3991

يجوز للمدعي الشخصي في الدعوى الجزائيه الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابياً أسوه بالمدعى عليه.
قرار رقم * (هيئة عامة قرار 6 تاريخ 15/3/1979).