الاجتهادات الخاصة 3993

إن عباره المحكوم عليه الوارده بالماده 205 أصول جزائيه تطلق على المدعى عليه الذي حكم في الدعوى وعلى المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى.
قرار رقم * (جنحة أساس 1005 قرار 310 تاريخ 10/3/1965).