الاجتهادات الخاصة 4002

إن وجيبه التبليغ قبل التنفيذ جميع الأحكام القاضيه بإلزام باستثناء الأحكام الصلحيه مع ملاحظه أن الأحكام المقرونه بالتفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها .
إن الأحكام التي تصدر عن محكمه النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي. أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها.

قرار رقم * (هيئة عامة 23 تاريخ 2/4/1977).