Call us now:
إذا كان الطاعن موقوفاً وتبلغ المذكره وهو في السجن، وجب إحضاره من السجن المذكور لا تثبيت تخلف كما استقر عليه الاجتهاد (أساس جنحه رقم 2997 قرار 1227 تاريخ 3/5/1980).
قرار رقم * (أحداث 31/982 قرار 112 تاريخ 19/4/1982).
إذا كان الطاعن موقوفاً وتبلغ المذكره وهو في السجن، وجب إحضاره من السجن المذكور لا تثبيت تخلف كما استقر عليه الاجتهاد (أساس جنحه رقم 2997 قرار 1227 تاريخ 3/5/1980).
قرار رقم * (أحداث 31/982 قرار 112 تاريخ 19/4/1982).