Call us now:
إذا بين المعترض في استدعاء اعتراضه وكذلك أمام محكمه الاستئناف محل إقامته وتم التبليغ إلى العنوان الذي بيَّنه المدعي الشخصي كان هذا التبليغ مشوباً بالخلل المؤثر في الحكم الذي يتعين نقضه.
(جنحة أساس 57/982 قرار 998 تاريخ 22/5/1982).
إذا بين المعترض في استدعاء اعتراضه وكذلك أمام محكمه الاستئناف محل إقامته وتم التبليغ إلى العنوان الذي بيَّنه المدعي الشخصي كان هذا التبليغ مشوباً بالخلل المؤثر في الحكم الذي يتعين نقضه.
(جنحة أساس 57/982 قرار 998 تاريخ 22/5/1982).