الاجتهادات الخاصة 4006

إذا بين المعترض في استدعاء اعتراضه وكذلك أمام محكمه الاستئناف محل إقامته وتم التبليغ إلى العنوان الذي بيَّنه المدعي الشخصي كان هذا التبليغ مشوباً بالخلل المؤثر في الحكم الذي يتعين نقضه.

(جنحة أساس 57/982 قرار 998 تاريخ 22/5/1982).