الاجتهادات الخاصة 4007

قبول الاعتراض شكلاً أمام القاضي الفرد العسكري لا يؤدي إلى رفع العقوبه بمقدار النصف.

(جنحة عسكرية 1746 قرار 849 تاريخ 16/6/1962).