Call us now:
قبول الاعتراض شكلاً أمام القاضي الفرد العسكري لا يؤدي إلى رفع العقوبه بمقدار النصف.
(جنحة عسكرية 1746 قرار 849 تاريخ 16/6/1962).
قبول الاعتراض شكلاً أمام القاضي الفرد العسكري لا يؤدي إلى رفع العقوبه بمقدار النصف.
(جنحة عسكرية 1746 قرار 849 تاريخ 16/6/1962).